المحقق البحراني

5

الحدائق الناضرة

ويدل عليه زيادة على الاتفاق الأخبار المتضافرة : منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث " . ورواه المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قلت له : الرجل يشتري المتاع " الحديث إلى آخر ما نقلناه منه ، وسيأتي انشاء الله تعالى . وروى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " . وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الفضيل ( 4 ) وهو ابن يسار عن الصادق عليه السلام " قال : قلت : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : إلى ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الرقم 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 171 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الرقم 1 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الرقم 3 .